أحمد بن عبد الرزاق الدويش

378

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2309 ) س 2 : هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تذكيه المرأة ؟ ج 2 : نعم يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تذكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشيا مع أصل الإباحة ، ولما روى البخاري - رحمه الله - « عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - : أن امرأة ذبحت شاة بحجر ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلها » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) رواه من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - : أحمد 3 / 454 ، 6 / 386 ، والبخاري 3 / 61 ، 6 / 225 ، 226 ، وابن ماجة 2 / 1062 برقم ( 3182 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 392 ، وابن حبان 13 / 212 برقم ( 5893 ) ، والطبراني 19 / 73 ، 83 ، 97 برقم ( 144 ، 169 ، 190 ) ، والبيهقي 9 / 281 ، 282 .